تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

169

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم ( 24 ) العقد عليها ، فلها الردّ ؛ لأنّ فيه المفسدة ، إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 525 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 32 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 76 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 67 - 68 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 5 ) . راجع تذكرة الفقهاء 2 : 609 ط قديم ؛ جامع المقاصد 12 : 112 و 147 - 149 .